شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
454
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
واستدل القائلون بالأصل في مقابل القول بالثلث مضافاً إلى ما ذكرنا باخبار آخر غير مصرحة قابلة للحمل على مورد الصحة للمالك كرواية الكليني عن رسول الله قال « لرجل من الأنصار اعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النبي ( ص ) وقال ترك صبية صغاراً يتكففون الناس « 1 » » . وقد اعرضنا عن الكلام في أمثال هذه الرواية المحتملة وإن كان في الروايات السابقة قرينة على ما ذكرنا وعلى ما اخترناه والاخبار يفسر بعضها بعضاً . واستدل القائلون بالثلث بدليلين : أول آنكه مورد مسئله كه منجزات مريض است ملاكاً ومناطاً متحد است با وصيت چنانچه در وصيت بمازاد از ثلث غير ممضى است بدون اجازه ورثه پس در اينجا هم غير نافذ است . وهذا من باب تنقيح المناط وليس قياساً فاسداً وان أبيت إلّا عن كونه قياساً فنقول هذا قياس منصوص علة وهى مراعاة الورثة في عدم اضرار المالك والموصى بورثته فعلى هذا لو كانت المنجزّات من الأصل لزم اختلال حكمة حصر الوصية في الثلث لامكان التجاء كلّ من أراد الوصية زائداً عن ثلثه ان يعطى منجزاً . والجواب عن هذا الدليل ان مراعاة الورثة في عدم الاضرار بهم وإن كان يستفاد من أحاديث الباب غير قابلة للإنكار إلّا أنه ليس علّة للحكم كي يدور الحكم مدارها شرعاً بل هي حكمة في مورد الحكم وتعدى الحكم عن مورد بغير مورده بدون ثبوت العلة المنصوصة فاسد جدّاً وإن كان الموردين متحدين في الحكمة . مثلًا بنابر اينكه ربا مخصوص بيع است ممكن است عيناً همان معامله را بصورت عقد مصالحه ادا نمايند با اينكه كه دو مورد مناطاً وحكمتاً متحد است مع ذلك فقهاء اين مورد صلح را تجويز مىنمايند وكذا نظائره كبيع الا . . . . . وبيع الصرف يعتبر فيه التقابض فلو احتمالوا وعدلوا بالصلح لم يعتبر فيه التقابض فكذلك في محل النزاع . دليل دوم مستدلين بر اينكه منجزّات مريض از ثلث است اخبار است وآنها بر چند دسته
--> ( 1 ) . القواعد الفقهية 6 : 416 ووسائل الشيعة 19 : 299 ، باب حكم التصرفات ، ح 24643 .